السيد الخميني
96
تحرير الوسيلة
ولا المحجور عليه إذا كانت متعلقة بالمال المحجور فيه . مسألة 13 - يعتبر في الموصي مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمدا ، فمن أوقع على نفسه جرحا أو شرب سما أو ألقى نفسه من شاهق ونحو ذلك مما يقطع أو يظن كونه مؤديا إلى الهلاك لم تصح وصيته المتعلقة بأمواله ، وإن كان إيقاع ما ذكر خطأ أو كان مع ظن السلامة فاتفق موته به نفذت وصيته ، ولو أوصى ثم أحدث في نفسه ما يؤدي إلى هلاكه لم تبطل وصيته وإن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها . مسألة 14 - لا تبطل الوصية بعروض الاغماء والجنون للموصي وإن بقيا إلى حين الممات . مسألة 15 - يشترط في الموصى له الوجود حين الوصية ، فلا تصح للمعدوم كالميت أو لما تحمله المرأة في المستقبل ولمن سيوجد من أولاد فلان وتصح للحمل بشرط وجوده حين الوصية وإن لم تلجه الروح ، وانفصاله حيا ، فلو انفصل ميتا بطلت ورجع المال ميراثا لورثة الموصي . مسألة 16 - تصح الوصية للذمي وكذا للمرتد الملي إن لم يكن المال مما لا يملكه الكافر كالمصحف ، وفي عدم صحتها للحربي والمرتد الفطري تأمل . مسألة 17 - يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن أن يكون مالا أو حقا قابلا للنقل كحقي التحجير والاختصاص ، من غير فرق في المال بين كونه عينا أو دينا في ذمة الغير أو منفعة ، وفي العين بين كونها موجودة فعلا أو مما ستوجد ، فتصح الوصية بما تحمله الدابة أو يثمر الشجر في المستقبل . مسألة 18 - لا بد وأن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة مقصودة حتى تكون مالا شرعا ، فلا تصح الوصية بالخمر غير المتخذة للتخيل والخنزير وآلات اللهو والقمار ، ولا بالحشرات وكلب الهراش